للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب أئمة الخلف" (١).

[موضع الحوض]

وقع الاختلاف بين العلماء في موضع الحوض: أهو قبل الصراط أم بعده؟

والقرطبي - رحمه الله - يرى أن الحوض بعد الصراط، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الحوض: "من شرب منه لم يظمأ أبدًا" (٢) حيث قال: "ظاهر هذا وغيره من الأحاديث: أن الورود على هذا الحوض والشرب منه إنما يكون بعد النجاة من النار، وأهوال القيامة؛ لأن الوصول إلى ذلك المحل الشريف والشرب منه والوصول إلى موضع يكون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يمنع عنه من أعظم الإكرام، وأجل الإنعام، ومن انتهى إلى مثل هذا كيف يعاد إلى حساب أو يذوق بعد ذلك تنكيل خزي وعذاب؟ ! فالقول بذلك أوهى من السراب" (٣).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في هذا، وبيَّن استدلال كل فريق بما ذهب إليه، واستظهر أن مذهب البخاري أن الحوض بعد الصراط؛ لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط (٤).


(١) المفهم (٦/ ٩٠).
(٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، وقوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ح ٦٥٧٩ (١١/ ٤٧٢)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم - وصفاته ح ٢٢٩٢ (١٥/ ٦٠).
(٣) المفهم (٦/ ٩١).
(٤) فتح الباري (١/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>