للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله - معلِّقًا على هذا الحديث: "والحديث دالٌ على أن من تشبَّه بالفُسَّاق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة" (١).

قال القرطبي في معرض تعداده لحلل النهي عن الصلاة على غير الأنبياء: "وينضاف إلى ذلك: أن أهل البدع قد اتخذوا ذلك شعارًا لهم في الدعاء لأئمتهم وأمرائهم، ولا يجوز التشبه بأهل البدع" (٢).

* جواز غيبتهم:

قرر القرطبي جواز غيبة المبتدع، فقال في شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - التي قالت فيه: "إن رجلًا استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ائذنوا له، فلبئس أخو العشيرة - أو بئس - ابن العشيرة" (٣): "ففي حديثه من الفقه: جواز غيبة: المعلن بفسقه، ونفاقه، والأمير الجائر، وصاحب البدعة" (٤).

وقد تكلم السلف على ذلك، وبيَّنوا أن المقصود منه تحذير الناس من صاحب البدعة، حتى لا يتأثروا به.

قال الحسن البصري - رحمه الله -: "ليس لأهل البدعة غيبة".

وقال أيضًا في رواية أخرى: "ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن


(١) سبل السلام للصنعاني (٤/ ٣٤٨).
(٢) المفهم (٢/ ٤٢).
(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ح (٦٠٥٤) (١٠/ ٤٨٦). ومسلم في كتاب البر والصلة، باب مدارة من يتقي فحشه ح (٢٥٩١) (١٦/ ٣٨٠).
(٤) المفهم (٦/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>