للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخين إلى ابن عباس، فالأولى أن يكون المراد بقوله: "ما نهى الله عنه" محمولًا على نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس، فيحمل مطلقه على مقيده جمعًا بين كلاميه" (١).

والقول بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، والذي قال به القرطبي هو القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء.

قال أبو حامد الغزالي: "إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه" (٢).

وقال النووي: "وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضًا عن ابن عباس، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة، واستعمال سلف الأمة وخلفها" (٣).

وقال ابن القيم: "وقد دلَّ القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر" (٤).

وقال ابن حجر الهيتمي: "وقال جمهور العلماء أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر" (٥).


= تأويل القرآن" توفي سنة (٣١٠ هـ)، طبقات الحفاظ ص (٣٢٧)، ترجمة (٧٠٤)، طبقات المفسرين للأدنه وي ص (٤٨).
(١) فتح الباري (١٠/ ٤٢٤).
(٢) شرح مسلم للنووي (٢/ ٤٤٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الجواب الكافي ص (١٧٠).
(٥) الزواجر (١/ ٨).

<<  <   >  >>