للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلوك طريقهم، فأما القسم الأول: فلا شك في تكفيرهم وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا، وإلَّا قتلوا، كما يفعل بمن ارتد" (١).

وعند شرحه للحديث الذي فيه إثبات القدم لله تعالى قال: "قد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقله، وأعدم فهمه، وهم المجسمة المشبهة، فاعتقدوا أن لله تعالى رِجْلًا من لحم وعصب تشبه أرجلنا، كما اعتقدوا في الله تعالى أنه: جسم يشبه أجسامنا، ذو وجه وعينين، وجنب، ويد، ورجل، وهكذا، وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلة الشرع المنقول، وما كان سلف هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة والتشبيه، وكيف يستقر هذا المذهب الفاسد في قلب من له أدنى فكرة ومن العقل أقل مسكة" (٢).

وعند شرحه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قاتل أحدكلم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته" (٣).

قال: "قد أعادت المشبهة هذا الضمير على الله تعالى، فالتزموا القول بالتجسيم، وذلك نتيجة العقل السقيم، والجهل العميم، وقد بيَّنا جهلهم وحقَّقنا كفرهم، فيما تقدم" (٤).

وقال عند حديثه عن فتنة الدجال: "وكل ما يظهره الله على يدي الدجال من الخوارق للعادة محن امتحن الله بها عباده، وابتلاء ابتلاهم به


(١) المفهم (٦/ ٦٧٠).
(٢) المفهم (٧/ ١٩٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه ح (٢٦١٢) (١٦/ ٤٠٤).
(٤) المفهم (٦/ ٥٩٨).

<<  <   >  >>