للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحمد بن عمرو القطراني، ذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ٥٥)، وقال الذهبي: ((المحدث الثقة)) (السير ١٣/ ٥٠٦)، وانظر: (إرشاد القاصي والداني ١٥٤).

وحَمْل روايتِه عن خالدٍ على روايةِ مَعْمَرٍ -التي فيها التفرقة- صنيعٌ غيرُ سديدٍ.

فقد رواه ابنُ أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ٣١٠١) عن الحسن بن علي الواسطي، نا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهريِّ به وقال: ((مثل حديث ابنِ عُيَينَةَ) أي: الذي رواه قبله بلا تفرقة.

والحسن بن علي بن راشد، وَثَّقَهُ ابنُ المديني وبَحْشَلٌ، وقال ابن حبان: ((مستقيم الحديث جدًّا) وقال ابن عَدِي: ((لم أرَ بأحاديثِه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة) وقال ابن قانع: ((وكان صالحًا)) (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٥)، فروايتُه أولى بالصواب؛ وعليه: تكون رواية عبد الرحمن بن إسحاق مثل رواية مالك، وابنِ عُيَينَةَ، عن الزُّهريِّ؛ بدون التفرقة بين الجامد والمائع.

وهناك علة أخرى: ذكرها ابن تيمية، وهي أن ابن عباس (وهو راوي الحديث) أفتى بأن الزيتَ أو السَّمْنَ إذا كان مَائِعًا ووقعتْ فيه فأرةٌ فتُؤْخَذُ وما حولها:

فقد روى أحمد، كما في ((مسائل ابنه صالح)) -كما في (مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٩٧)، و (نقد مراتب الإجماع صـ ٢٩٩ - ٣٠٠) (١) -: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ فأْرةٍ


(١) ولم نقف عليه في المطبوع من (مسائل صالح).