للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابنُ القطانِ موضحًا مراده: " ففيه القضاء لأحاديثِ الوجهِ والكفَّينِ بالصحةِ والشهرةِ -وصَدَقَ- ولأحاديث نصف الساعد أو المرفقين بنقيض ذلك ... " (بيان الوهم ٢/ ٤٣٠).

وقال الخطابيُّ: "ذَكَر أبو داود في هذا الباب حديث ابن أبزى من طريق قتادة، وهو أصح الأحاديث وأوضحها" (معالم السنن ١/ ١٠٠).

يقصدُ بذلك حديثَ قتادةَ عن عَزْرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به، وهذا منه إشارة لضعف رواية سلمة بن كهيل.

وقال ابنُ دَقيقِ العيدِ: "وهذه الروايةُ ذكر فيها الشك من سلمة، وقد تقدَّمت من غير شَكٍّ من جهة الحكم عن ذَرٍّ أنه "الكفَّينِ" (الإمام ٣/ ١٤٣).

وقال ابنُ قدامةَ: " أما حديثُه إلى المرفقينِ، فلا يعول عليه، إنما رواه سلمة، وشَكَّ فيه، فقال له منصورٌ: ما تقولُ فيه، فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك؟ فشَكَّ، وقال: لا أدري، أذكر الذِّراعين، أم لا؟ قال ذلك النسائي.

فلا يثبتُ مع الشَّكِّ، وقد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات، فكيف يلتفت إلى مثل هذا، وهو لو انفردَ لم يعول عليه، ولم يحتج به؟ ! " (المغني ١/ ٣٢٣).

وقال القرافيُّ: "وروايةُ المرفقين منكرةٌ عند أهل الحديث" (الذخيرة ١/ ٣٥٤).

وقال ابنُ حَجرٍ: "الأحاديثُ الواردةُ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والراجحُ عدم رفعه.

فأما حديث أبي جُهَيْم فورد بذكر اليدين مجملًا. وأما حديث عمار فورد