للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بذكر الكفَّين في (الصحيحين) وبذكر المرفقين في (السنن)، وفي روايةٍ: إلى نصفِ الذِّراعِ، وفي روايةٍ: إلى الآباطِ. فأما روايةُ المرفقينِ وكذا نصف الذِّراعِ ففيهما مقالٌ، وأما روايةُ الآباطِ فقال الشافعيُّ وغيره: إن كان ذلك وقعَ بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكلُّ تيممٍ صَحَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخٌ له، وإن كان وقعَ بغيرِ أمره فالحجةُ فيما أمر به، ومما يقوي رواية (الصحيحين) في الاقتصارِ على الوجهِ والكفَّينِ كون عمار كان يُفْتي -بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم- بذلكَ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد" (فتح الباري ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥).

وأقرَّه القسطلانيُّ في (إرشاد الساري ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، والزرقانيُّ في (شرح موطأ مالك ١/ ١٢٢)، والصنعانيُّ في (التنوير شرح الجامع الصغير ٥/ ١٣١)، و (سبل السلام ١/ ١٤٢)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار/ ١/ ٣٣٠)، والعظيم آبادي في (عون المعبود ١/ ٥٢٠)، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي ١/ ٣٧٥).

[تنبيه]:

حديثُ عمَّارٍ في التيممِ رواه عنه جماعةٌ:

الأول: أبو موسى الأشعري في قصة احتجاجه على ابن مسعود في تيمم الجنب إذا لم يجد الماء، وقد تقدَّمتْ هذه الرواية.

وقد رواه عن أبي موسى شقيق بن سلمة، ورواه عن شقيقٍ الأعمشُ وانفردَ به، ثم رواه عنه جماعةٌ، ولم يختلفوا فيما بينهم في أصلِ التيممِ، وانما اختلفوا في الكيفية هل هي ثابتةٌ في حديث شقيق أم لا؟ وقد تقدَّم بيانُ ذلك، وبينا اتفاق رواية أبي معاوية وعبد الواحد ويعلى بن عبيد، والوليد بن