للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن تكون قبلها، فلا وجه فيها إلا الترجيح" (معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٢).

كما أن حديثَ الزهريَّ هذا أنكره عليه غير واحد، واضطربَ فيه كما سيأتي تحرير ذلك قريبًا.

وكذا حديث سلمة بن كهيل قد اضطرب فيه، والصحيح في حديث ابن أبزى ما رواه الحكم بن عتيبة وعزرة؛ ولذا اقتصر الشيخان على إخراج حديث الحكم.

قال البيهقيُّ: "هذا الاختلافُ في متن حديث ابن أبزى عن عمَّارٍ- إنما وقعَ أكثره من سلمة بن كهيل لشكٍّ وقعَ له، والحَكَمُ بنُ عُتيبةَ فقيهٌ حافظٌ قد رواه عن ذَرِّ بنِ عبدِ اللهِ عن سعيد بن عبد الرحمن، ثم سمعه من سعيد بن عبد الرحمن، فسَاقَ الحديثَ على الإثباتِ من غير شَكٍّ فيه، وحديث قتادة عن عزرة يوافقه" (السنن الكبير ٢/ ١٤٧).

وقال -أيضًا-: "والاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة، فهو فقيهٌ حافظٌ، لم يشك في الحديث، وساقه أحسن سياقة كما رواه شقيق بن سلمة، عن أبي موسى، عن عمار" (معرفة السنن والآثار ٢/ ٢١).

ولما سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن كيفية التيمم قال: "ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفَّينِ، يبدأُ بوجههِ، ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأُخرى. قيلَ لَهُ: صَحَّ حديث عمَّارٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال: نعم، قد صَحَّ" (مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) (صـ ١٨٧). كأنه لم يلتفتْ إلى خلافِ ذلك.

وقال إسحاقُ بنُ راهوية: "الصحيحُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم المعروفُ المشهورُ؛ الذي يرويه الثقةُ عن الثقةِ بالأخبارِ الصحيحةِ- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّمَ عمارَ بنَ ياسرٍ التيمم للوجهِ والكفَّينِ" (مسائل حرب الكرماني- كتاب الطهارة ٣١٣).