للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإسرائيل مختلف في سماعه من جده أبي إسحاق، هل هو قبل الاختلاط أم بعده؟ ، والراجح أنه قبله، وأنه ثَبْتٌ في جده كما بيَّنَّاه في غير هذا الموضع.

وقد توبع عليه:

فرواه الطحاوي وأبو الفضل الزهري والبيهقي من طريق زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة، به مع الزيادتين.

وزهير سماعه من أبي إسحاق بأخرة، ولكن إسقاطه شد الإزار تابعه عليه إسرائيل، وزيادته ((وأنا في شعار واحد) الظاهر من تتبع الروايات أن معناها: وأنا معه في لحاف واحد. وهذا قد تابعه عليه شعبة وغيره كما سيأتي، ولكن هذا المعنى مع سقوط الأمر بشد الإزار- ظاهره أن المباشرة كانت بلا حائل؛ ولذا قال الطحاوي عقبه: ((ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار، فلما جاء هذا عنها، وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، كان هذا -عندنا- على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة، وفي ذلك إباحة المعنيين جميعًا) ثم استدل على جواز ذلك بحديث أنس: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ)) (معاني الآثار ٣/ ٣٧، ٣٨).

قلنا: فأما حديث أنس -إن دل على جواز الأمرين- فليس فيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم قد باشر من تحت الإزار. وأما حديثنا، فقد سبق أن أبا الأحوص رواه عن أبي إسحاق وبَيَّن أن المباشرة كانت بعد شدها الإزار بأمره صلى الله عليه وسلم.

وكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق، ولفظه: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا، أَنْ تَتَّزِرَ (تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا)، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ [فَتَبِيتَ مَعَهُ])).

وكذا رواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ: ((كُنتُ إذَا طَمثتُ