للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثبت في غير هذا الحديث؛ فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم «دخل حَائِطًا لِرَجُلٍ من الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ، فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ »، فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟ ، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ». فهذا يؤيد ما في رواية عبد الله بن حفص على وهاء سندها، فأما ما في الروايات الأخرى من حديث يعلى، وبعض شواهده، من إنكاره على الرجل نحر الجمل، وأمره له بعدم نحره، فهذا -والله أعلم- يعدّ منكرًا؛ لمخالفته ما تقرر في أصل الشريعة من حِلّ ذلك لنا، ولذا لم نلجأ إلى القول بتعدد الواقعة -إذ التعدد إنما نلجأ إليه بعد ثبوت الرواية-، خلافًا لصنيع البيهقي حيث قال عن رواية عبد الله بن حفص: "ولما روينا في حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، [شاهد] بإسناد صحيح، وكأنه غير البعير الذي أرادوا نحره، والله أعلم" (دلائل النبوة ٦/ ٢٤).

قلنا: لم ترد قصة البعير الذي أرادوا نحره من وجه معتبر، وانظر: تحقيقنا لحديث ابن مسعود.

ثانيًا: أنه ذكر أَنَّ شجرة واحدة إنما استأذنت ربها أَنْ تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها (١)، بينما في رواية عبد الرحمن وغيره أَنَّ شجرتين اجتمعتا لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: "الرواية الأولى عن يعلى بن مرة في أمر


(١) - ولخلو رواية عبد الله بن حفص من شاهد الباب لم نخرجها هنا وسوف تخرج في موضعها من الموسوعة.