للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشجرتين أصح، لموافقتها رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، إِلَّا أَنْ يكون أمر الشجرة في هذه الرواية حكاية عن واقعة أخرى" (دلائل النبوة ٦/ ٢٣).

قلنا: سياقة عبد الله بن حفص تدل على أنها نفس الواقعة التي ذكرها عبدالرحمن وغيره، غير أنهم اختلفوا في سياقتها، فقد ذكر عبد الله في أوله أَنَّ يعلى قال: "ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكرهن، فهو يتكلم عن نفس الثلاث المذكورة في حديث عبد الرحمن وغيره، بدليل اتفاقه معهم في أصل قصة الصبي والبعير، والله أعلم.

ثالثًا: أنه ذكر أَنَّ المرأة إنما أتته بجزر ولبن! فأمرها أَنْ ترد الجزر، وأمر أصحابه، فشربوا من اللبن! ، بينما في رواية عبد الرحمن أنها أتته بثلاث شياه، فقال ليعلى: "خذ منها واحدة، ورد البقية"، فثمة اختلاف في كل فقرة من فقرات الحديث! .

نعم، الشواهد الكثيرة لقصة المرأة والصبي تدل على أَنَّ لها أصلا، وإن اختلفت هذه الشواهد في تعيين هدية المرأة، وانظر: بقية الروايات والشواهد.

[تنبيهان]:

الأول: في ترجمة عبد الرحمن بن عبد العزيز، قال ابن عدي: "أظنه هو ابن عبد الله بن عثمان بن حنيف ثم نقل قول ابن معين أنه: "شيخ مجهول وأقره فقال: "وليس هو بذلك المعروف كما قال ابن معين" (الكامل ١١١٤)، فلم يعمل بذاك الظن؛ لأن ابن حنيف معروف كما سيأتي، ولما ذكر ابن حجر قول الحسيني: "ليس بمشهور" تعقبه قائلا: "قد ذكره البخاري، وذكر بعده: عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي الأنصاري