للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كون الحديث لم يسم صحابيه، بعد أَنْ شهد له التابعي بالصحبة، وهذا ليس بشيء، فإنه يصحح أمثال هذا دائبا، بل يصحح أحاديث رجال يقولون عن أنفسهم: إنهم رأوا أو سمعوا، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة ... وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث «النهي عن أَنْ يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد»، وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لا يصح، ولم يرمه بالإرسال" (الوهم والإيهام ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥).

هذا هو كلام ابن القطان بحرفه من كتابه، وليس فيه ما فهمه أو نقله الزيلعي، ومما يؤكد وَهْمُه أيضًا فيما نقل عنه، أَنَّ ابن القطان ذكر هذا الحديث في "بَاب ذكر أَحَادِيث ردّهَا بالانقطاع وَهِي مُتَّصِلَة" (الوهم والإيهام ٢/ ٥٦٩).

وأيضا لما ذكر الحديث في سرده لأحاديث الكتاب على نسق التصنيف لم يذكر سوى العلتين الّتَيْن أعللنا بهما الحديث؛ فقال: "وذكر حديث الاستنجاء بالجلد، ولم يبين علته، وهي الجهل بعبد الله بن عبد الرحمن، والرواي عنه موسى بن أبي إسحاق كذلك" (الوهم والإيهام ٥/ ٦٥٩).

* * *