للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثانيا: حكم عليه الدارقطني بالجهالة كما تقدم، مع توثيقه لأبي طوالة كما في (التهذيب ٥/ ٢٩٧)؛ مما يدل على أَنَّ هذا غير ذاك.

ثالثا: فرق بينهما ابن حجر في (لسان الميزان ٤/ ٥١٣ - ٥١٤)، والعيني في (رجال معاني الآثار ٢/ ١٠٥ - ١٠٦)؛ فأفرد العيني لكل واحد منهما ترجمة، وأما الحافظ ابن حجر فتعقب ابن حبان في الجمع بينهما؛ فقال: "عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من الصحابة في الاستنجاء ... قال الدارقطني: مجهول، وزعم ابن حبان في ترجمة موسى من كتاب (الثقات) أنه أبو طوالة" (١).

الثاني: ذكر الزيلعي أَنَّ ابن القطان الفاسي أعلّ هذا الحديثَ بعلة ثالثة وهي الإرسال؛ فقال: "حديث في النهي عن الاستنجاء بالجلد، أخرجه الدارقطني ... ، قال ابن القطان في كتابه: وعلته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق، قال: وذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف من أمره بشيء فهو عنده مجهول، وعبد الله بن عبد الرحمن أيضًا مجهول، قال: وهو أيضًا مرسل؛ لأنه عمن لم يسم ممن يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، انتهى كلامه" (نصب الراية ١/ ٢٢٠).

قلنا: وفيما نقله عن ابن القطان نظر؛ فابن القطان لم يُعَلّ هذا الحديث بالإرسال، وإنما ذكره احتجاجًا به على الإشبيلي الذي ردَّ بعض الأحاديث بالإرسال؛ لأن صحابِيَّها لم يُسَمَّ، وقد تعقبه على ذلك؛ فقال: "قد عدّ علة


(١) ثم جاء الحافظ في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٩٧)؛ ونقض ما غزله هنا، فذكر أَنَّ عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة.