للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] كما سيأتي مُبينًا في التفسير)) (الفتح ١/ ٣٠١).

هكذا قال الحافظ، ولما جاء في التفسير خالف ما جزم به هنا!، ورجَّح رواية ابن جُرَيجٍ التي فيها أنَّ الآية التي نزلت هي آية: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١]، فلا ندري أوهم الحافظ في الموضع الأول؟ أم تغيّر اجتهاده قبل وصوله إلى كتاب التفسير؟.

رِوَايةُ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ] ١، فَنَفَخَ (فَنَضَحَ) ١ فِي وَجْهِي [مَاءً] ٢، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ (١)؟ قَالَ: ((أَحْسِنْ (احْبِسْ) ٢))، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:


(١) تحرَّفت في المطبوع من (الأوسط لابن المنذر ٦٧٨٢) إلى: ((بالثلث))، وهو عنده من رواية محمد بن نصر عن ابن راهويه، وقد رواه البيهقي من هذا الطريق بلفظ: ((بالثلثين))، وهذا هو الصواب، لموافقته لما في عامة المراجع، فقد رواه حوالي خمسة عشر مصنفًا وعندهم جميعًا: ((بالثلثين))، نعم تحرَّفت - أيضًا - في طبعة المكتبة العصرية من (سنن أبي داود ٢٨٧٧) إلى: ((بالثلث))، وقد جاء الحديث على الصواب في طبعة التأصيل وغيرها، ونقله الخطابي في (معالم السنن ٤/ ٩٢) عن أبي داود بسنده ومتنه، على الصواب، بلفظ: ((بالثلثين)). وكذلك الحديث عند أحمد وابن حميد وغيرهما من طريق كثير بن هشام، وهو شيخ شيخ أبي داود في هذا الحديث.