للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أسباب النزول ص ٨٢).

٤ - اعتراضه على ترجيح تعيين ابن عُيَينَة بأنَّ الكلالة مختلف في تفسيرها، ولم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، فهذا اعتراض في غير محله أيضًا، إذ ليس الشأن في معنى الكلالة، وإنما الشأن في أي الآيتين تناسب قصة جابر، وتصلح جوابًا عن سؤاله، وهذا وحدَه كافيًا للبت في المسألة، فمن المتفق عليه أنَّ الكلالة المذكورة في أول السورة خاصة بميراث الإخوة من الأم، والكلالة المذكورة في آخر السورة خاصة بميراث غيرهم من الإخوة كما ذكره الحافظ نفسه، فكيف تكون الآية الأولى هي التي نزلت في قصة جابر وهو يسأل عن ميراث إخوته من أبيه؟ ! فأخوات جابر هم أولاد أبيه قطعًا، وانظر في ذلك (صحيح البخاري ٢٧٨١، ٤٠٥٣/ صحيح مسلم ٧١٥/ مسند أحمد ١٥٢٨١)، فآية الكلالة الأولى من سورة النساء لا تناسبهم البتة، إذ الميراث المذكور فيها ليس ميراثهم بالإجماع، وإنما ميراثهم هو المذكور في آية الكلالة المذكورة في آخر السورة، فهذه هي التي تناسب سؤال جابر، وهو ما قرَّره البيهقي، وابن كثير، ونصَّ عليه واضحًا في رواية أبي الزبير الآتي تخريجها قريبًا، وقول الحافظ بأنها قصة أخرى لجابر - على فرض صحته - لا يغير من الأمر شيئًا، إذ عدم مناسبة الآية الأولى لحالة جابر لا يزال قائمًا، ولذا فلا يستقيم أيضًا ما ذكره الحافظ وغيره من احتمال كون الآيتين قد نزلتا في قصة جابر، لما قررناه، والله أعلم.

[تنبيه]:

علق ابن حجر على رواية شعبة عند البخاري (١٩٤) في الطهارة، والتي فيها: ((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ) فقال ابن حجر: ((والمراد بآية الفرائض هنا