للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٣٣ - حَدِيثٌ ثَانٍ لِجَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَـ[ـبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صورٍ وَرَشَّتْ بِالمَاءِ حَوْلَهُ، وَ] ١ ذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ [وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٢ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ [قَالَ (١) تَحْتَ الصُّورِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ] ٣ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ، وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ.

[فَقَالَتِ المَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ] ٤، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ] وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٥ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

[وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَدَعَا بِطَعَامٍ لَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ التِي وَلَدَتْ؟ ! قَالَتْ: هِيَ ذِهِ. فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ صَنَعُوا لَبَأً، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ القَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ] ٦.

[الحكم]: ضعيفٌ معلٌّ، وأعلَّهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبخاريُّ، ومغلطاي.

[اللغة]:

قوله: ((أَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ) قال الخليلُ: "والقِناعُ: طَبَقٌ من عَسِيبِ النَّخْل وخُوصِهِ" (العين ١/ ١٧٠). وقال ابن سيده: "والقِنْعُ، والقِناعُ: الطَّبَقُ يوضعُ فِيهِ الطَّعَام. وَالْجمع: أقْناع، وأقْنِعة" (المحكم ١/ ٢٢٩)، وانظر


(١) أي نَامَ.