وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، ثُمَّ نَهَضَ فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ، وَمَا مَسَّ مَاءً وَلَا أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]: [حم ١٥٠٢٠].
[السند]:
أخرجه أحمدُ قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال ... فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
العلةُ الأُولى: عبد الله بن محمد بن عقيل، الجمهورُ على تضعيفه، كما سبقَ مِرارًا.
العلةُ الثانيةُ: أن ابنَ عَقيلٍ قدِ اضطربَ في متنِ هذه الروايةِ.
وذلك يتضحُ بما يلي:
الأمر الأول: أن شطرَ الحديثِ الأولِ في قصةِ ابنتي سعد بن الربيع- رواه جماعةٌ عنه بلفظ:
((جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ! !
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute