للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: فَقَالَ: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ».

قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»)).

رواه أحمدُ (١٤٧٩٨)، والترمذيُّ (٢٢٢٣) من طريقِ عُبيدِ اللهِ بنِ عَمرٍو الرَّقيِّ.

وأبو داود (٢٨٧٩) من طريقِ داودَ بنِ قَيسٍ وغيرِهِ.

وابنُ ماجهْ (٢٧٣٠) من طريقِ ابنِ عيينةَ.

فرواه ثلاثتُهم عن ابن عقيل عن جابرٍ، به.

وخالفهم ابنُ إسحاقَ، فرواه عن ابنِ عَقيلٍ عن جابرٍ بهذه القصةِ المطوَّلةِ، وهي تقسيم الميراث، ولا يقالُ بتعدد القصتين لاتِّحَادِ المخرجِ. والله أعلم.

الأمر الثاني: -وهو المتعلق بموضع الشاهد- أنه قد زاد فيه: ((ثُمّ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ))، فنصَّ في هذه الروايةِ على أن وضوءَهُ صلى الله عليه وسلم أول الأمر كان منَ الحَدَثِ وليس من الأَكْلِ.

والرواياتُ السابقةُ كلُّها مطلقة ما خلا رواية ابنِ حِبَّانَ (١١٣٣) التي قال فيها: ((ثُمَّ قَالَ (١) تَحْتَ الصُّورِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ)).

أخرجها من طريق وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

ورجالها ثقات، ولكن انفرد بذكرها جرير بن حازم، فلم يذكرها أحدٌ


(١) أي نام.