يَثبتْ أنها منسوخةٌ، بل قد قيل: إنها متأخرةٌ. ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوءَ منها مُسْتَحَبٌّ ليس بواجبٍ. والوجه الآخر: لا يُسْتَحَبُّ" (الفتاوى ٢١/ ١٢)، وانظر (مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦٣).
وقد أقرَّ ابنُ حزمٍ القولَ بأنَّ أحاديثَ الوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ متأخرةٌ، ومع ذلك ذهبَ إلى القولِ بالنسخِ، فقال: "وأما كلُّ حديثٍ احتجَّ به مَن لا يَرى الوُضُوءَ مما مسَّتِ النَّارُ من أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ونحو ذلك- فلا حجةَ لهم فيه؛ لأن أحاديثَ إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار. ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا، لَمَا حَلَّ لأحدٍ ترك الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ" (المحلى ١/ ٢٤٤).