للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالأمر. والله أعلم)) (أطراف الموطأ ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢).

وقال البيهقيُّ: ((وذهبَ بعضُ أهل العلم إلى الطريقة الثانية ... وأن روايةَ شعيبِ بنِ أبي حمزةَ عن محمد بن المنكدر- اختصارٌ من الحديث الذي رواه أسامةُ بنُ زيدٍ، وابنُ جُرَيجٍ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، ((ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَرَّبَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً. قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ حَانَتِ العَصْرُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

هكذا رواه جماعةٌ عن محمدِ بنِ المنكدرِ، ويَرَونَ أن آخرَ أمرَيْه أُريدَ به في هذه القصةِ، قاله أبو داود السجستانيُّ وغيرُهُ)) (السنن الكبير ١/ ٤٤٨).

وقال ابنُ حَجَرٍ -شارحًا كلام أبي داود-: ((لكن قال أبو داود وغيره: إن المرادَ بالأمرِ هنا الشأنُ والقصةُ، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظَ مختصرٌ من حديثِ جابرٍ المشهور في قصةِ المرأةِ التي صنعتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً فأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا وصَلَّى العصرَ ولم يَتَوَضَّأْ.

فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ، وأن وضوءَه لصلاة الظهر كان عن حدثٍ لا بسببِ الأكلِ منَ الشَّاةِ)) (فتح الباري ١/ ٣١١).

وبمثل ما قاله أبو داود، قال ابنُ حِبَّانَ أيضًا: ((هذا خبرٌ مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ، اختصرَهُ شعيبُ بنُ أبي حمزةَ، متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ مطلقًا. وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ خلا لحم الجزور فقط)).

وقال أبو الوليد الباجي: ((وقد قال قوم من أصحابِ الحديثِ: إن شعيبَ بنَ