يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما ءاتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رغبون).
وذلك يشتمل على الرد على لمزهم الرسول في الصدقات وعلى رضاهم في إعطائهم وسخطهم في منعهم , ولما رد عليهم ذكر مصارف الصدقات ليبين أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصل الحق إلى مستحقيه.
والحق ما قاله علماؤنا إنه حمل على بيان المصرف لأن الصدقات عبادة ولا يستحقها غير الله.
ص - المفهوم: الدلالة منطوق , وهو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
والمفهوم بخلافه , أي لا في محل النطق.
والأول صريح , وهو ما وضع اللفظ له.
وغير الصريح , بخلافه , وهو: مما يلزم عنه.
فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء.
مثل: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (واسأل القرية) وأعتق عبدك عني على ألف , لاستدعاه تقدم الملك لتوقف العتق عليه.
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وإيماء كما سيأتي. وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: " النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي " فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر , ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
وكذلك: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع: (وفصاله في عامين) وكذلك: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ..) يلزم منه جواز الإصباح جنبا. ومثله: (فالآن