عدم التثبت وعدم إتمام الخشوع وعدم محافظة أركان الصلاة في الثمل ممنوع.
ص-مساله: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم، وإن لم يرد تنجيز التكليف، وإنما أريد التعلق العقلي.
لنا: لو لم يتعلق به لم يكن أزليا؛ لأن من حقيقته التعلق، وهو أزلي.
قالوا: أمر ونهى وخبر من غير متعلق موجود محال.
قلنا: محل النزاع وهو استبعاد.
ومن ثمة قال ابن سعيد: إنما يتصف بذلك فيما لا يزال.
وقال: القديم الأمر المشترك.
وأورد: أنواعه فيستحيل وجوده.
قالوا: يلزم التعدد.
قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا.
ش-المسألة الثانية: الأمر يتعلق بالمعدوم عند الأشعري لا على معنى أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما؛ فإنا المجنون والصبي ليسا بالمأمورين بالإتيان بالمأمور به فضلا عن المعدوم، بل على معنى أن الطلب القائم بذات الله - تعالى- يجوز أن يتعلق بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه - تعالى - في الأزل، بحيث أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب.