للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب التساوي بينهما وهو خلاف الإجماع ولأن المستدل بنفي المعارض فيكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي فلا يحصل به الظن.

الثالث: لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي ما كان من الحكم.

وأجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة وعدم وجدان ما يعارض الأصل.

وفيه نظر لأن عدم وجدان المستدل لا يكون حجة على غيره لجواز أن يكون غيره قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك.

ص - شرع من قبلنا. " المختار أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة متعبد شرع قيل: نوح , وقيل: إبراهيم , وقيل: موسى , وقيل: عيسى , - صلوات الله عليهم أجمعين -.

وقيل: ما ثبت أنه شرع. ومنهم من منع. ووقف الغزالي.

لنا الأحاديث متضافرة: كان يتعبد , كان يتحنث , كان يصلي , كان يطوف واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين. وأجيب بالمنع.

قالوا: لو كان لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته. قلنا: التواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد. وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ".

ص - القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا.

واختلف العلماء في أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة كان متعبداً بشرع أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>