ص - مسألة: إذا خصص العام كان مجازا في الباقي. الحنابلة: حقيقة.
الرازي: إن كان غير منحصر. أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء. القاضي: إن خص بشرط أو استثناء. عبد الجبار: إن خص بشرط أو صفة. وقيل: إن خص بدليل لفظي. الإمام: حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه. لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركا لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق. وأيضا الخصوص بقرينة كسائر المجاز. الحنابلة: التناول باق , فكان حقيقة. وأجيب بأنه كان مع غيره. قالوا: يسبق , وهو دليل الحقيقة. قلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. الرازي إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم. وأجيب بأنه كان للجميع.
ش - اختلفوا في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال:
الأول: إنه مجاز في الباقي مطلقا وهو مختار المصنف.
والثاني: إنه حقيقة في الباقي مطلقا. وهو مذهب الحنابلة.
والثالث: أنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر مجازا إن لم يكن كذلك