للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش - الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي.

أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني.

فيقول المعترض: حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط , وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الأولاد بعدم متعهدها. وهما مختلفان لا محالة. وجاز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول.

وحاصلة معارضة في الأصل لأن المستدل جعل علة الحكم وصفا موجودا في الأصل والفرع جميعا والمعترض جعلها وصفا مشتملا على حكمة مخصوصة بالأصل.

فجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار.

ص - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على النكاح وعكسه. وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم.

ش - الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة وعكسه. مثل أن يقال في صحة بين الغائب: عقد على مال فيصح كالنكاح.

فيقول المعترض: حكم الفرع ملك الرقبة , وحكم الأصل ملك المنفعة وهما متخالفان قطعا , فيجوز أن يجوز الثاني لأنه يثبت بالشبهات دون الأول , وعكسه في عدم الصحة نظير عكسه.

وجوابه ببيان أن هذا الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس

<<  <  ج: ص:  >  >>