وفيه نظر فإن التفرقة بين التسليم التقديري والتحقيقي منوعة لأنه إن كان صدق قولنا: لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره بوجود المقدم لا بانتفاء التالي. فقد لزم التنافي قطعا وإن كان بانتفاء التالي كان معناه لكن سلم " تأثيره فلم " يسلم وجوده وهو محال لأن المعدوم لا يؤثر.
وإذا جاز التعدد في المرتبة فلترتب الاعتراضات وإلا كان منعا بعد التسليم كما لو طالب بالتأثير ثم منع وجوده.
وإذا وجب الترتيب وجب أن يكون مناسبا للترتيب الطبيعي فيقدم منها ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابنتائه عليها.
ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال استقلالها.
فالواجب أن يقول ليس بعلة , وإن سلم فليس بمستقل.
والاستفسار مقدم على الكل لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه.
ثم فساد الاعتبار لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر من حيث التفصيل.
ثم فساد الوضع لأنه أخص من فساد الاعتبار والنظر في الأعم مقدم.
ثم ما يتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر آنفا.
ص - الاستدلال يطلق على ذكر الدليل. ويطلق على نوع خاص وهو المقصود.