لأجل هذا الوصف تلقته بالقبول وهو حسن لكونه أقرب إلى اللغة يقال هذا الشيء مناسب لهذا الشيء أي ملائم له لكن إثباته على الخصم متعذر في مقام النظر لجواز أن عقل الخصم لا يتلقاه بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلى الخصم وتلقي عقل غيره لا يكون حجة عليه.
وفيه نظر لجواز أن يكون التعذر في العقول القابلة شرطا فإنه لو قال: ما لو عرض على العقول فإذا قبله عقول ولم يتلق عقل الخصم حمل على قصور عقله أو عناده لكونه متهما.
ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر. وقد " يكون ارجح " كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد. وقد " يناسب " الثاني والثالث.
أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض وقد اعترض , وإن انتفى الظن في بعض الصور. والسفر مظنة المشقة. وقد اعتبر , وإن انتفى الظن في الملك المترفه. أما لو كان فائتا قطعا كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية.
ش - المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا وقد يتساوى حصوله ونفيه وقد يكون نفي حصوله راجحا.
والأول: كالبيع فإنه يحصل بالصحيح منه الملك الذي هو المقصود يقيناً.