للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركهم الجائز لمهابته أو لغيره.

وقوله: {{وأمّا إذا لم ينتشر}} معطوف على قوله في مطلع البحث {{وعرفوا به}}، يعني هذه المذاهب فيما إذا أفتي واحد وعرف الباقون به، أي انتشر قوله بين أهل عصره.

وأمّا إذا لم ينتش فليس بحجة عند الأكثرين؛ لاحتمال أن لايكون للباقين في ذلك الحكم قول؛ لعدم خطورة ببالهم، أو يكون له قول مخالف أو موافق، وهي احتمالات متساوية فلا يكون حجة.

ص ــ مسألة انقراض العصر غير شرط عند المحققين.

وقال أحمد وابن فورك: يشترط.

وقيل: في السكوتي.

وقال الإمام: إن كان عن قياس.

لنا: دليل السمع.

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.

وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين أو لا مدخل للاحق.

ش ــ المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة مجتهدي عصر في لحظة انعقد الإجماع عند المحققين.

وقال أحمد وابن فورك: انقراض العصر شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>