للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن طلاق الحائض واقع وذبحها معتبر شرعا تؤكل.

وأجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر ليس بقطعي , والتصريح بالصحة أقوى منه , وقد يترك الظاهر بما هو أقوى.

وعن الثاني بقوله: وما خولف فبدليل يعني كلامنا في النهي لم يكن دليل على صرفه عن مقتضاه الظاهر , والصورتان المذكورتان إنما تخلفتا لدليل.

ولقائل أن يقول قوله ظاهر ليس بقطعي إن أراد به أن دلالة الألفاظ ليست بقطعية فالتصريح بالصحة كذلك , وإن أراد غير ذلك فلا بد من بيانه أولا ليتصور أولا ثم يتكلم عليه. وأما الدليل الصارف فليس في كلامهم ما يرشد إليه.

ومن أراد الاطلاع عليه فعليه بكتاب الإمام المحقق فخر الإسلام البزدوي.

وتقريرنا له.

ص - مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا. لنا استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات. قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم. قلنا: لأنه مقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>