ص ــ الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والاستدلال.
وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
والعلم بالنسبة ضروري. ولو لم تقم [به] لكانت النسبة الخارجية؛ إذ لا غيرهما. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين. وهذه متوقفة.
الأول الكتاب: القرآن، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. [و] قولهم: {{ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً}} حد للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن.
ش ــ لما فرغ من بيان المبادئ شرع في الأدلة الشرعية، أي السمعية، وقدمهاعلى الاجتهاد والترجيح؛ لأن الاجتهاد لمعرفة كيفية استنباط الحكم من الدليل، والترجيح لبيان قوة بعض الأدلة على بعض، وكلاهما مسبوق بالأدلة.
ووجه حصرها في الخمسة المذكورة؛ أن الدليل إما أن يكون معجزاً أو لا.
والأول: الكتاب، والثاني إما أن يكون من عند الرسول أو لا.
والأول: السنة، والثاني إما أن يكون ممن يجوز عليه الخطأ أو لا.
والثاني هو: الإجماع، والأول إما حمل فرع على أصل بعلة جامعة أو لا.