قيل: ومن شروطها ان لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع , أما في الأصل فلما ذكر , وأما في الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه.
وقيل: انتقاء المعارض في الأصل إنما يكون شرطا إذا كان المعارض راجحا.
ومنع بأن المعارض المساوي أيضا يمنع العلة.
ومن شروطها أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما أولى من القياس.
ومن شروطها أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص يعني أن النص إذا دل على علية وصف والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف لم يجز التعليل به
وقيل: إنما يشترط أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص إن كانت الزيادة منافية لمقتضى النص , لأنها إذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة لا تكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة فلا يلزم محذور.
ومن شروطها: ان يكون دليلها شرعيا لأن دليلها لو كان غير شرعي لزم أن لا يكون القياس شرعياً.