للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه]

ص ــ مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعي: {{كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته}}.

فلو كان نصاً فيتيعن نسخه عنده.

وفي العمل نظر.

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.

ش ــ الخبر إمّا أن يكون مجملاً، أو ظاهراً، أو نصاً.

فإن كان مجملاً وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه، فالظاهر أنه حمله عليه لقرينة مخصصة، وإنما قال: {{الظاهر}} أنه لا يجوز أن يكون حمله عليه باجتهاده، وحينئذٍ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>