يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا. والله أعلم.
ص - واستدل: إن كانا بدليلين.
" فإن كان أحدهما راجحا تعين , وإلا تساقطا وأجيب بأن الأمارات تترجح بالنسب فكل راجح. واستدل بالإجماع على شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم تكن فائدة. وأجيب: بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين.
واستدل بأن المجتهد طالب ولا مطلوب , محال. فمن أخطأه , فهو مخطئ قطعا. وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه , فيحصل. وإن كان مختلفا.
واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن. ثم قال: راجعتك.
وكذلك لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي , ثم تزوجها بعده مجتهد بولي. وأجيب بأنه مشترك الإلزام , إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه. وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه ".
ش - واستدل على عدم إصابة كل مجتهد بوجوه أربعة:
الأول: إذا اختلف اجتهادان في حكم فإما أن يكون اجتهاد كل من المجتهدين بدليل أو لا. فإن كان الثاني يلزم تخطئاهما " إن كانا بلا دليل " أو