للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء الله. ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق.

ص - مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والأكثر على جواز المساوي والأكثر. وقالت الحنابلة والقاضي: بمنعهما. وقال بعضهم والقاضي أيضا: بمنعه في الأكثر خاصة. وقيل: إن كان العدد صريحا. لنا: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) والغاوون أكثر , بدليل: (وما أكثر الناس) فالمساوي أولى وأيضا: " كلكم جائع إلا من أطعمته ". وأيضا: فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال: عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا درهم. ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة.

الأقل: مقتضى الدليل يمنعه إلى آخره.

وأجيب بالمنع لأن الإسناد بعد الإخراج , ولو سلم فدليل متبع.

قالوا: عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستقبح ركيك.

وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا , ودانقا إلا عشرين.

ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا للمستثنى منه أو أكثر أو مساويا له أو أقل منه.

والأول باطل.

والرابع جائز بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>