فيه تابعاً للسؤال في العموم والخصوص بل حكمه حكم المستقل.
ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا.
والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال - عليه السلام -: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا: نعم. قال:" فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك.
وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه.
مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك. فإنه عنده عام لا يختص بالسائل.
والعام إذا ورد على سبب خاص سواء كان بسؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ سئل عن بئر بضاعة:" خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " أو بغيره