وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى يستلزم حجية قول كل واحد منهم، غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداء، وذلك لا يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة.
والحديث الثاني: فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين يستبعد أن يثبت بقولها وحدها، فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية.
ص ــ مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين.
لنا: دليل السمع.
فلو لم يبق إلا واحد ــ فقيل: حجة؛ لمضمون السمعي.
وقيل: لا؛ لمعني الاجتماع.
ش ــ المسألة الثامنة: في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط، أو لا.
فمن جوّز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأ بحكم العادة، لزمه الاشتراط.
ومن جوزّه بالسمع، لم يشترطه. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد.