للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: شهادة فيتعدد.

وأجيب: بأنه خبر.

قالوا: أحوط.

أجيب: بأن الآخر أحوط.

والثالث: ظاهر.

ش ــ اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟

فالأكثر أنهما يثبتان به الرواية دون الشهادة.

وقيل: لا يثبتان به فيهما.

وقيل: يثبتان به فيهما.

حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع.

وإنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق تحصيله، كما في النكاح؛ فإنه سنة، وحضور الشاهدين شرطه، وهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>