وأمّا الشهادة فلا بد فيها من التعدد، ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين فيهما جميعاً: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد [١١٢/أ] من تعدد الجارح والمعدل، كسائر الشهادات.
وأجيب: بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة، ولا يشترط التعدد.
ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة، فكان حجة على الأكثرين.
وقالوا ــ أيضاً ــ: اعتبار العدد فيهما أحوط، والعمل به أولى.
وأجيب: بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد. وإذا كان كذلك وقع التعارض بين جهتي الترجيح ولا مرجح فيسقط الدليل.
ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل، والثاني إلى حالٍ من أحوالهما. والأول أولى لا محالة.
وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما سبق، وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا يحتاج إلى التعدد مطلقاً.
ص ــ مسألة: قال القاضي: يكفي الاطلاق فيهما.
وقيل: لافيهما.
وقال الشافعي: في التعديل.
وقيل: بالعكس.
وقال الإمام: إن كان عالماً كفى فيهما وإلا لم يكف.
القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً. وفي محل الخلاف، مدلس.