الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.
الثاني: عكسه.
الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.
الرابع: الإجازة.
الخامس: المناولة.
السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.
والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [١١٥/ب]؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أولى؛ لأنه كان مصوناً عن الخطأ وموصوفاً بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:
أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.
والثاني: أن لا يقصده.
فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.
وأمّا الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من