للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدمه والأول: لا يفيده والثاني: ممنوع , ولئن ذهب إلى أن الأب لم يقتل ابنه فقال:

إنه لا يجب عليه القصاص لأنه أب فهو كلام غير مفيد بعيد عن مكان التحصيل.

ص - مسألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة. والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل.

والحنفية: بالنص. والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خوف في المعنى.

ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل.

وذهبت الحنفية إلى أنه ثابت بالنص على معنى أن النص معرف لحكم الأصل.

قال المصنف: فلا خلاف بينهما في المعنى لأن كون العلة باعثة على حكم

الأصل لا ينافي كون النص معرفا لحكم الأصل.

ص- شروط الفرع: منها: أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ , وكالجناية في قصاص الاطراف على النفس.

وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد به من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحدد , وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>