وأن لا يكون منصوصاً عليه ولا متقدما على حكم الأصل. كقياس الوضوء على التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة , لتأخر الأصل.
نعم يكون إلزاما. وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل.
ورد بأنهم قاسوا:" أنت حرام " وعلى الطلاق واليمين والظهار.
ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل شرع في شروط الفرع وهي أربعة:
الأول: أن يساوي الفرع أي تكون علة حكم الفرع مساوية لعلة الأصل في الوصف المقصود في العلة سواء كان عين العلة كالشدة المطربة في تحريم الخمر فإن علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة مساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة المطربة وعين الشدة المطربة مقصودة.
أو جنسها كالجناية في قصاص الأطراف على قصاص النفس فان علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة والجناية جنس علة قصاص النفس.
وإنما اشترط ذلك لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية " لعلة الاصل " في المقصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع.
والثاني: أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة