وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.
وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه غير معلوم في الواقع.
واحتج المصنف على الإمام بوجهين:
أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار , وبالأخر لزم النقض.
والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.
والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.
وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.
واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute