للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه -عليه السلام- ولا تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.

وإن دلّ ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.

فلا تعارض -أيضاً- في حقهم.

وقبل التأسي يكون [٨٣/أ] الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة -أيضاً- إن دل الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضاً.

وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي -عليه السلام- ولا بالنسبة إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم.

ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر فلا تعارض.

فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.

فإن كان خاصاً بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.

فإن كان عاماً لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهراً فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.

ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله -عليه السلام - فإمّا أن لا يدل دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>