للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائل أن يقول العرف الشرعي انتفاؤه في حيز الشرط فهو مجهول وذلك يدل على الإجمال.

وقال المجملون إن عرف الشرع مختلف في الكمال والصحة في مثله كما في قوله - عليه السلام -: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا صلاة إلا بقراءة " وإذا كان كذلك لم تتضح دلالته فيكون مجملا.

وأجاب بأنا لا نسلم اختلاف وروده في الشرع بل الاختلاف لاختلاف العلماء في تقديره فإن بعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال.

وفيه نظر لأن ما ذكرنا من المثالين لا يطرد فيه ذلك بل الاختلاف للمورد ألا ترى أن تقدير الكمال في الثاني والصحة في الأول لا يستقيم ولئن سلم أن وروده في الشرع مختلف فيه ولكن لا نسلم أن مثل ذلك اختلاف في عرف الشرع يوجب الاجمال وإنما يوجبه إذا تساوى عرف الشرع فيهما وهو ممنوع لأن نفي الصحة راجح بما ذكرنا فلا إجمال.

وفيه نظر لأن الاختلاف إن أوجب عدم إيضاح الدلالة فهو مجمل لا محالة وإن لم يوجبه كان المانع عدم التساوي وهو بالنظر إلى ذات التركيب ممنوع وبالنظر إلى خارج ليس بمتنازع فيه غاية ما في الباب حينئذ أن يكون مجملا مبينا.

ص - " مسألة الإجمال " في نحو: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).

لنا: أن اليد إلى المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه.

والقطع إبانة المتصل فلا إجمال.

واستدل: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال.

أجيب بأنه لو لم يكن لزم المجاز. واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ.

<<  <  ج: ص:  >  >>