للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي للأضداد دائما " فرفع " على تكرار الأمر.

المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر به لأنها من ضرورته , لا أن الأمر ظاهر فيها , ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى أخره.

ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.

وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.

وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>