للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخصص على ما خص. والتقييد كالتخصيص. والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها.

والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام والإجماع على النص والإجماع على ما بعده في الظني ".

ش - هذا بيان الأمور التي ترجح من حيث المتن.

النهي يرجح على الأمر لأن المقصود به دفع المفسدة والمقصود بالأمر حصول المصلحة والاهتمام بالأول أكثر.

والأمر يرجح على الإباحة على الصحيح دفعا لاحتمال ضرر الترك لو قدم الإباحة بخلاف العكس فإنه لو قدم الأمر لم يحتمل الضرر لعدم جواز تركه.

ومن رجح الإباحة على الأمر نظر إلى كثرة محتملاته دونها.

وما قل احتماله ترجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>