للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر.

ص- قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان, وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.

والجواب: المنع, بل بما ذكر.

قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل آثر العقل والصدق.

وأجيب: بأنه تقدير مستحيل, فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا يلزم في الغائب, للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا.

قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل, فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس, [أو] لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.

والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت أو لم يثبت.

قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب, ولأمتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله - تعالى- قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم.

وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر.

والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي.

ش- هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان.

وتوجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع, وحسن الإيمان, وقبح الكذب الضار

<<  <  ج: ص:  >  >>