السمع, وهو قوله -تعالى-: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
ووجهه: أن الآية تقتضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل.
ومذهب المعتزلة: يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال, ومباشر بعضها قبل ذلك, لأن الحسن والقبح على مذهبهم يتحقق قبل البعثة.
والحسن في بعض الأفعال يستلزم كونه واجبا, والقبح يستلزم كونه حراما فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا, وبعضها حراما, وترك الواجب ومباشرة المحرم يستحق به العذاب. فالتعذيب قبل البعثة لازم لمذهب المعتزلة, وهو مناف لمقتضي الآية, ومنافي اللازم مناف للملزوم, فمذهبهم مناف لمقتضي الآية.
ولقائل أن يقول: ترك الواجب يستدعي استحقاق العذاب, لا العذاب. فمذهبهم يوجب استحقاق العذاب, ومقتضي الآية نفي التعذيب فلا يكون مذهبهم [٥١/أ] منافيا لمقتضى الآية.
لا يقال: مذهب المعتزلة أن التعذيب على ارتكاب الصغائر قبل التوبة وعلى الكبائر قبلها واجب على الله تعالى- فيكون التعذيب لاستحقاق العذاب.
لأنا نقول: الملازمة بعد الخطاب أو قبله, والأول مسلم ولا يفيد, والثاني ممنوع, فإن القبح وإن كان ذاتيا يستحق به العذاب, لكن يجوز أن يكون مشروطا بالخطاب, على أن قوله: على ارتكاب الصغائر قبل التوبة لم يعرف مذهباً لهم, بل