للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة بذلك المروي.

وشرط ــ أيضاً ــ في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.

والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.

ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهنّ ــ رضي الله عنهنّ ــ ولا البصر؛ لأن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ رووا عن عائشة ما سمعوا [١١٤/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطاً لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.

ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.

ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين، فلا تؤثر العداوة فيها.

ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبراً

<<  <  ج: ص:  >  >>