واحتج المصنف للأول " بأنه و " قع من المطلع عليها في الأعصار ولم ينكر عليه أحدا وأنكروا على إفتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل الإجماع على جوازه من المطلع وعدم جوازه من غيره.
واحتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد المفتي ناقل لما أفتى يعتبر نقله كالأحاديث.
وأجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره وهو غير النقل.
أما لو قال ناقلا: قال الشافعي: كذا , وظن المستفتي صدقه جاز له الأخذ بنقله.
وقال المانع من جوازه مطلقا: لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد لجاز إفتاء العامي بجامع عدم الاجتهاد.
وأجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل على جواز إفتاء غير المجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ولم يدل على جواز إفتاء العامي.
ولقائل أن يقول القياس دليل وهو يوجب إلحاق العامي بالمجتهد بالعامي كما ذكرنا فلا يخلوا عن دليل.
وبالفرق فإن المطلع الذي له أهلية النظر يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي.
ص - مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول. " وعن أحمد وابن سريج: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر. قال - عليه السلام -: " أصحابي كالنجوم ".